الشيخ محمد الجواهري
140
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
--> ( 1 ) المس : النحاس . « لسان العرب - مادة مسس - 6 : 219 » . ( 2 ) في الوسائل « كنت » بدل « كانت » وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم ، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على 20 جزء وهو ما أثبتناه ، أي « كانت » . ( 3 ) في الوسائل « كانت » وهو من خطأ الطبع أو سهو القلم أيضاً ، والصحيح ما في الوسائل المشتملة على 20 جزء وهو ما أثبتناه ، أي « كنت » . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 153 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 5 ) نعم ، ضعف السند موجب للسقوط . وأما الدلالة فواضحة وليس الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان كيفية التخليص ، بل في مقام بيان الوجوب ، وأنه إذا كان يعلم أن الفضة ثلث فيعطي زكاة مائتي درهم ، وأما لو لم يعلم مقدار الفضة في كل درهم كما هو مقتضى قوله « وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلاّ أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ » وهو مورد الاستدلال ، فطريقة إخراج الزكاة ليست إلاّ السبك ، ومع امكانه لا مقتضي للاحتياط ، نعم الذي يسقط الرواية عن الاستدلال بها في المقام بعد ضعف السند كونها في غير محل الكلام ، لأنها واردة في فرض العلم بالوجوب ، ومحل كلامنا صورة الشك في الوجوب ، وبينهما بون بعيد . ومن ذلك يظهر عدم صحة ما قاله السيد الحكيم من أن « موردها وإن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب لكن يمكن استفادة الحكم منها في غيرها من الصور » المستمسك 10 : 65 طبعة بيروت .